السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
236
منهاج الصالحين
مسألة 798 : لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة . مسألة 799 : إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصراً فقد انفرد من يتصل به على الأحوط إلّاإذا عاد إلى الجماعة بلا فصل ، أو اتّخذ موقعه واتّصل بالجماعة . مسألة 800 : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان ونحوه . مسألة 801 : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلًا ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام . مسألة 802 : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلًا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد ولو سهواً أتمّ منفرداً وصحّت صلاته ، وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلّاعمداً كترك القراءة . مسألة 803 : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه . مسألة 804 : لو تجدّد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً ، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود مما تضرّ زيادته سهواً وعمداً بطلت صلاته ، وإن لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي إلّافي صورة العمد صحّت صلاته كما تقدم في ( مسألة 802 ) . مسألة 805 : لا يضرّ الفصل بالصبي المميّز إذا كان مأموماً فيما إذا احتمل أنّ صلاته صحيحة عنده .